labor-law-ar
المادة الأولى بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
تــنظم ســاعات العمــل وفتــرات الراحــة خــلال اليــوم ، بحيــث لا يعمــل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متتاليــة دون فتــرة للراحــة
والصــلاة والطعــام لا تقــل عــن نصــف ســاعة فــي المــرة الواحــدة خــلال مجمــوع ســاعات العمــل ، وبحيــث لا يبقــى العامــل فــي مكــان
العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد