القانوني

labor-law-ar

المادة الأولى بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

تــنظم ســاعات العمــل وفتــرات الراحــة خــلال اليــوم ، بحيــث لا يعمــل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متتاليــة دون فتــرة للراحــة والصــلاة والطعــام لا تقــل عــن نصــف ســاعة فــي المــرة الواحــدة خــلال مجمــوع ســاعات العمــل ، وبحيــث لا يبقــى العامــل فــي مكــان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.