القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يــوم الجمعــة يــوم الراحــة الأســبوعية لجميــع العمــال، ويجــوز لصــاحب العمــل - بعــد إبــلاغ مكتــب العمــل المخــتص - أن يســتبدل بهــذا اليــوم لــبعض عمالــه أي يــوم مــن أيــام الأســبوع ، وعليــه أن يمكــنهم مــن القيــام بواجبــاتهم الدينيــة ، ولا يجــوز تعــويض يــوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي. يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.