labor-law-ar
المادة الرابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يــوم الجمعــة يــوم الراحــة الأســبوعية لجميــع العمــال، ويجــوز لصــاحب العمــل - بعــد إبــلاغ مكتــب العمــل المخــتص - أن يســتبدل
بهــذا اليــوم لــبعض عمالــه أي يــوم مــن أيــام الأســبوع ، وعليــه أن يمكــنهم مــن القيــام بواجبــاتهم الدينيــة ، ولا يجــوز تعــويض يــوم
الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد