labor-law-ar
المادة الخامسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
اســتثناء مــن حكــم المــادة الرابعــة بعــد المائــة مــن هــذا النظــام يجــوز فــي الأمــاكن البعيــدة عــن العمــران وفــي الأعمــال التــي تتطلــب
طبيعــة العمــل وظــروف التشــغيل فيهــا اســتمرار العمــل تجميــع الراحــات الأســبوعية المســتحقة للعامــل عــن مــدة لا تتجــاوز ثمانيــة
أدــبت نأ ة ّ ــعمَج ُملا ةيعوبــسألا ةــحارلا ةدــم باــسح يــف ىــعاريو ، ةرازوــلا كــلذ ىــلع تــقفاوو لاــمعلاو لــمعلا بحاــص قــفتا اذإ عيباــسأ
من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد