القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا تــدخل الفتــرات المخصصــة للراحــة والصــلاة والطعــام ضــمن ســاعات العمــل الفعليــة ، ولا يكــون العامــل خــلال هــذه الفتــرات تحــت سلطة صاحب العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.