labor-law-ar
المادة الثانية بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا تــدخل الفتــرات المخصصــة للراحــة والصــلاة والطعــام ضــمن ســاعات العمــل الفعليــة ، ولا يكــون العامــل خــلال هــذه الفتــرات تحــت
سلطة صاحب العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد