القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجــوز زيــادة ســاعات العمــل المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثامنــة والتســعين مــن هــذا النظــام إلــى تســع ســاعات فــي اليــوم الواحــد لــبعض فئــات العمــال ، أو فــي بعــض الصــناعات والأعمــال التــي لا يشــتغل فيهــا العامــل بصــفة مســتمرة . كمــا يجــوز تخفيضــها إلــى ســبع ســاعات فــي اليــوم الواحــد لــبعض فئــات العمــال أو فــي بعــض الصــناعات والأعمــال الخطــرة أو الضــارة . وتحــدد فئــات العمــال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.