labor-law-ar
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجــوز زيــادة ســاعات العمــل المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثامنــة والتســعين مــن هــذا النظــام إلــى تســع ســاعات فــي اليــوم الواحــد
لــبعض فئــات العمــال ، أو فــي بعــض الصــناعات والأعمــال التــي لا يشــتغل فيهــا العامــل بصــفة مســتمرة . كمــا يجــوز تخفيضــها إلــى
ســبع ســاعات فــي اليــوم الواحــد لــبعض فئــات العمــال أو فــي بعــض الصــناعات والأعمــال الخطــرة أو الضــارة . وتحــدد فئــات العمــال
والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد