القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا كــان أجــر العامــل محــدداً علــى أســاس القطعــة أو الإنتــاج يعتمــد متوســط الأجــر الــذي تقاضــاه عــن أيــام عملــه الفعليــة فــي السنة الأخيرة من خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام . إذا كــان الأجــر كلــه مبــالغ العمــولات أو النســب المئويــة مــن المبيعــات أو مــا أشــبه ذلــك ، ممــا تكــون قابلــة بطبيعتهــا للزيــادة أو النقص ، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.