labor-law-ar
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا كــان أجــر العامــل محــدداً علــى أســاس القطعــة أو الإنتــاج يعتمــد متوســط الأجــر الــذي تقاضــاه عــن أيــام عملــه الفعليــة فــي
السنة الأخيرة من خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام .
إذا كــان الأجــر كلــه مبــالغ العمــولات أو النســب المئويــة مــن المبيعــات أو مــا أشــبه ذلــك ، ممــا تكــون قابلــة بطبيعتهــا للزيــادة أو
النقص ، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد