labor-law-ar
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا حســم مــن أجــر العامــل أي مبلــغ لســبب غيــر مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا النظــام بغيــر موافقتــه الكتابيــة ، أو تــأخر
صــاحب العمــل عــن أداء أجــر العامــل فــي موعــد اســتحقاقه المحــدد نظامــاً دون مســوغ مشــروع كــان للعامــل أو لمــن يمثلــه
أو مــدير مكتــب العمــل المخــتص أن يتقــدم بطلــب إلــى المحكمــة العماليــة ، كــي تــأمر صــاحب العمــل أن يــرد إلــى العامــل مــا
حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
يجــوز للمحــاكم العماليــة المــذكورة إذا ثبــت لــديها أن صــاحب العمــل حســم المبــالغ المــذكورة أو تــأخر فــي ســداد الأجــر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد