القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا تســبب عامــل فــي فقــد أو إتــلاف أو تــدمير آلات أو منتجــات يملكهــا صــاحب العمــل أو هــي فــي عهدتــه وكــان ذلــك ناشــئاً عــن خطــأ العامــل أو مخالفتــه تعليمــات صــاحب العمــل ولــم يكــن نتيجــة لخطــأ الغيــر أو ناشــئا عــن قــوة قــاهرة ، فلصــاحب العمــل أن يقتطـع مـن أجـر العامـل المبلـغ الـلازم للإصـلاح أو لإعـادة الوضـع إلـى مـا كـان عليـه علـى ألا يزيـد مـا يقتطـع لهـذا الغـرض علـى أجـر خمســة أيــام فــي كــل شــهر ، ولصــاحب العمــل الحــق فــي الــتظلم عنــد الاقتضــاء ، وذلــك بطلــب مــا هــو أكثــر مــن ذلــك إذا كــان للعامــل مــال آخــر يمكــن الاســتيفاء منــه . وللعامــل أن يــتظلم ممــا نســب إليــه أو مــن تقــدير صــاحب العمــل للتعــويض أمــام المحكمــة العماليــة فــإذا حكمــت بعــدم أحقيــة صــاحب العمــل فــي الرجــوع علــى العامــل بمــا اقتطعــه منــه أو حكمــت بأقــل منــه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. يكــون تظلــم أي مــن الطــرفين خــلال خمســة عشــر يــوم عمــل ، وإلا ســقط الحــق فيــه ويبــدأ موعــد الــتظلم بالنســبة إلــى صــاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.