labor-law-ar
المادة التسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :
أ. العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .
ب. العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر .
ج. إذا كــان العمــل يــؤدى بالقطعــة ، ويحتــاج لمــدة تزيــد علــى أســبوعين ؛ فيجــب أن يحصــل العامــل علــى دفعــة كــل أســبوع تتناســب
مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل .
د. في غير ما ذكر , تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .
تلـــزم المنشـــآت بـــدفع الأجـــور فـــي حســـابات العمـــال عـــن طريـــق البنـــوك المعتمـــدة فـــي المملكـــة ، بشـــرط ألا يتجـــاوز موعـــد
استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد