القانوني

labor-law-ar

المادة التسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية : أ. العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل . ب. العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر . ج. إذا كــان العمــل يــؤدى بالقطعــة ، ويحتــاج لمــدة تزيــد علــى أســبوعين ؛ فيجــب أن يحصــل العامــل علــى دفعــة كــل أســبوع تتناســب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل . د. في غير ما ذكر , تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل . تلـــزم المنشـــآت بـــدفع الأجـــور فـــي حســـابات العمـــال عـــن طريـــق البنـــوك المعتمـــدة فـــي المملكـــة ، بشـــرط ألا يتجـــاوز موعـــد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.