القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا انتهـت خدمـة العامـل وجـب علـى صـاحب العمـل دفـع أجـره وتصـفية حقوقـه خـلال أسـبوع - علـى الأكثـر - مـن تـاريخ انتهـاء العلاقـة العقديــة . أمــا إذا كــان العامــل هــو الــذي أنهــى العقــد ، وجــب علــى صــاحب العمــل تصــفية حقوقــه كاملــة خــلال مــدة لا تزيــد علــى أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل . الباب السادس شروط العمل وظروفه الفصل الأول الأجور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.