labor-law-ar
المادة الثامنة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا انتهـت خدمـة العامـل وجـب علـى صـاحب العمـل دفـع أجـره وتصـفية حقوقـه خـلال أسـبوع - علـى الأكثـر - مـن تـاريخ انتهـاء العلاقـة
العقديــة . أمــا إذا كــان العامــل هــو الــذي أنهــى العقــد ، وجــب علــى صــاحب العمــل تصــفية حقوقــه كاملــة خــلال مــدة لا تزيــد علــى
أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل .
الباب السادس
شروط العمل وظروفه
الفصل الأول
الأجور
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد