labor-law-ar
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا كــان انتهــاء علاقــة العمــل بســبب اســتقالة العامــل يســتحق فــي هــذه الحالــة ثلــث المكافــأة بعــد خدمــة لا تقــل مــدتها عــن ســنتين
متتــاليتين ، ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات ، ويســتحق ثلثيهــا إذا زادت مــدة خدمتــه علــى خمــس ســنوات متتاليــة ولــم تبلــغ عشــر
سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد