القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا كــان انتهــاء علاقــة العمــل بســبب اســتقالة العامــل يســتحق فــي هــذه الحالــة ثلــث المكافــأة بعــد خدمــة لا تقــل مــدتها عــن ســنتين متتــاليتين ، ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات ، ويســتحق ثلثيهــا إذا زادت مــدة خدمتــه علــى خمــس ســنوات متتاليــة ولــم تبلــغ عشــر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.