القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا انتهــت علاقــة العمــل وجــب علــى صــاحب العمــل أن يــدفع إلــى العامــل مكافــأة عــن مــدة خدمتــه تحســب علــى أســاس أجــر نصــف شـهر عـن كـل سـنة مـن السـنوات الخمـس الأولـى، وأجـر شـهر عـن كـل سـنة مـن السـنوات التاليـة، ويتخـذ الأجـر الأخيـر أساسـاً لحسـاب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.