labor-law-ar
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل .
إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .
إذا كلفـه صـاحب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلـف جوهريـاً عـن العمـل المتفـق عليـه ، وخلافـاً لمـا تقـرره المـادة السـتون مـن هـذا
النظام .
إذا وقــع مــن صــاحب العمــل أو مــن أحــد أفــراد أســرته ، أو مــن المــدير المســئول اعتــداء يتســم بــالعنف ، أو ســلوك مخــل بــالآداب
نحو العامل أو أحد أفراد أسرته .
إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة .
إذا كــان فــي مقــر العمــل خطــر جســيم يهــدد ســلامة العامــل أو صــحته ، بشــرط أن يكــون صــاحب العمــل قــد علــم بوجــوده ، ولــم
يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته .
إذا كــان صــاحب العمــل أو مــن يمثلــه قــد دفــع العامــل بتصــرفاته وعلــى الأخــص بمعاملتــه الجــائرة أو بمخالفتــه شــروط العقــد
إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد