القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل . إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه . إذا كلفـه صـاحب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلـف جوهريـاً عـن العمـل المتفـق عليـه ، وخلافـاً لمـا تقـرره المـادة السـتون مـن هـذا النظام . إذا وقــع مــن صــاحب العمــل أو مــن أحــد أفــراد أســرته ، أو مــن المــدير المســئول اعتــداء يتســم بــالعنف ، أو ســلوك مخــل بــالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته . إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة . إذا كــان فــي مقــر العمــل خطــر جســيم يهــدد ســلامة العامــل أو صــحته ، بشــرط أن يكــون صــاحب العمــل قــد علــم بوجــوده ، ولــم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته . إذا كــان صــاحب العمــل أو مــن يمثلــه قــد دفــع العامــل بتصــرفاته وعلــى الأخــص بمعاملتــه الجــائرة أو بمخالفتــه شــروط العقــد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.