labor-law-ar
المادة التاسعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا ينقضــي عقــد العمــل بوفــاة صــاحب العمــل ، مــا لــم تكــن شخصــيته قــد روعيــت فــي إبــرام العقــد ولكنــه ينتهــي بوفــاة العامــل أو
بعجــزه عــن أداء عملــه ، وذلــك بموجــب شــهادة طبيــة معتمــدة مــن الجهــات الصــحية المخولــة أو مــن الطبيــب المخــول الــذي يعينــه
صاحب العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد