القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا ينقضــي عقــد العمــل بوفــاة صــاحب العمــل ، مــا لــم تكــن شخصــيته قــد روعيــت فــي إبــرام العقــد ولكنــه ينتهــي بوفــاة العامــل أو بعجــزه عــن أداء عملــه ، وذلــك بموجــب شــهادة طبيــة معتمــدة مــن الجهــات الصــحية المخولــة أو مــن الطبيــب المخــول الــذي يعينــه صاحب العمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.