القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والسبعون مكرر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

43 يُعــد طلــب الاســتقالة المقــدم مقبــولاً إذا مضــى علــى تقديمــه )ثلاثــون( يومــاً دون ردٍّ مــن صــاحب العمــل. ولصــاحب العمــل تأجيــل قبــول طلــب الاســتقالة مــدة لا تزيــد علــى )ســتين( يومــاً إذا اقتضــت مصــلحة العمــل ذلــك، ووفــق إيضــاح مســبب مكتـوب يقـدم للعامـل، علـى أن يكـون تأجيـل القبـول قبـل انتهـاء مـدة الثلاثـين يومـاً المشـار إليهـا فـي هـذه الفقـرة. وتحتسـب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل. ينتهـي عقـد العمـل بالاسـتقالة مـن تـاريخ قبـول صـاحب العمـل بهـا أو مضـي مـدة الثلاثـين يومـاً المشـار إليهـا فـي الفقـرة )1( من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة. للعامــل العــدول عــن طلــب الاســتقالة خــلال مــدة لا تتجــاوز )ســبعة( أيــام مــن تــاريخ تقديمــه، مــا لــم يقبلهــا صــاحب العمــل قبل العدول. لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها. يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها. يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.