القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجــوز لصــاحب العمــل إنهــاء خدمــة العامــل بســبب المــرض ، قبــل اســتنفاذه المــدد المحــددة للإجــازة المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.