labor-law-ar
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز لصــاحب العمــل إنهــاء خدمــة العامــل بســبب المــرض ، قبــل اســتنفاذه المــدد المحــددة للإجــازة المنصــوص عليهــا فــي هــذا
النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد