القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا كـــان العمـــل المنـــوط بالعامـــل يســـمح لـــه بمعرفـــة عمـــلاء صـــاحب العمـــل , جـــاز لصـــاحب العمـــل - حمايـــةً لمصـــالحه المشــروعة - أن يشــترط علــى العامــل ألا يقــوم بعــد انتهــاء العقــد بمنافســته ، ويجــب لصــحة هــذا الشــرط أن يكــون مُ حــرراً ومُ حدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين . إذا كــان العمــل المنــوط بالعامــل يســمح لــه بــالاطلاع علــى أســرار عملــه , جــاز لصــاحب العمــل - حمايــةً لمصــالحه المشــروعة - أن يشـترط علـى العامـل ألا يقـوم بعـد انتهـاء العقـد بإفشـاء أسـراره ، ويجـب لصـحة هـذا الشـرط أن يكـون محـرراً ومحـدداً ، مـن حيث الزمان والمكان ونوع العمل . اســتثناء مــن أحكــام هــذا النظــام ، لصــاحب العمــل رفــع دعــوى خــلال ســنة مــن تــاريخ اكتشــاف مخالفــة العامــل لأي مــن التزاماته الواردة في هذه المادة . - عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . الفصل الرابع مكافأة نهاية الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.