labor-law-ar
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا كـــان العمـــل المنـــوط بالعامـــل يســـمح لـــه بمعرفـــة عمـــلاء صـــاحب العمـــل , جـــاز لصـــاحب العمـــل - حمايـــةً لمصـــالحه
المشــروعة - أن يشــترط علــى العامــل ألا يقــوم بعــد انتهــاء العقــد بمنافســته ، ويجــب لصــحة هــذا الشــرط أن يكــون مُ حــرراً
ومُ حدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين .
إذا كــان العمــل المنــوط بالعامــل يســمح لــه بــالاطلاع علــى أســرار عملــه , جــاز لصــاحب العمــل - حمايــةً لمصــالحه المشــروعة -
أن يشـترط علـى العامـل ألا يقـوم بعـد انتهـاء العقـد بإفشـاء أسـراره ، ويجـب لصـحة هـذا الشـرط أن يكـون محـرراً ومحـدداً ، مـن
حيث الزمان والمكان ونوع العمل .
اســتثناء مــن أحكــام هــذا النظــام ، لصــاحب العمــل رفــع دعــوى خــلال ســنة مــن تــاريخ اكتشــاف مخالفــة العامــل لأي مــن
التزاماته الواردة في هذه المادة .
- عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
الفصل الرابع
مكافأة نهاية الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد