labor-law-ar
المادة السادسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
اسـتثناء مـن حكـم المـادة )الثامنـة( مـن هـذا النظـام ، يجـوز الاتفـاق علـى ألا تحسـب فـي الأجـر الـذي تسـوى علـى أساسـه مكافـأة نهايـة
الخدمــة جميــع مبــالغ العمــولات أو بعضــها والنســب المئويــة عــن ثمــن المبيعــات ومــا أشــبه ذلــك مــن عناصــر الأجــر الــذي يــدفع إلــى
العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد