القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

اســتثناءً ممــا ورد فــي المــادة )الخامســة والثمــانين( مــن هــذا النظــام تســتحق المكافــأة كاملــة فــي حالــة تــرك العامــل العمــل نتيجــة لقــوة قــاهرة خارجــة عــن إرادتــه ، كمــا تســتحقها العاملــة إذا أنهــت العقــد خــلال ســتة أشــهر مــن تــاريخ عقــد زواجهــا أو ثلاثــة أشــهر مــن تاريخ وضعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.