labor-law-ar
المادة السابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
اســتثناءً ممــا ورد فــي المــادة )الخامســة والثمــانين( مــن هــذا النظــام تســتحق المكافــأة كاملــة فــي حالــة تــرك العامــل العمــل نتيجــة
لقــوة قــاهرة خارجــة عــن إرادتــه ، كمــا تســتحقها العاملــة إذا أنهــت العقــد خــلال ســتة أشــهر مــن تــاريخ عقــد زواجهــا أو ثلاثــة أشــهر مــن
تاريخ وضعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد