labor-law-ar
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجـــوز لصـــاحب العمـــل فســـخ العقـــد دون مكافـــأة العامـــل ، أو إشـــعاره ، أو تعويضـــه ؛ إلا فـــي الحـــالات الآتيـــة ، وبشـــرط أن يتـــيح لـــه
الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
إذا لـم يـؤدِ العامـل التزاماتـه الجوهريـة المترتبـة علـى عقـد العمـل أو لـم يطـع الأوامـر المشـروعة أو لـم يـراعِ عمـداً التعليمـات
- التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .
إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً ، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة .
إذا وقــع مــن العامــل - عمــداً - أيُّ فعــلٍ أو تقصــيرٍ يقصــد بــه إلحــاق خســارة ماديــة بصــاحب العمــل ، بشــرط أن يبلــغ صــاحب
العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
- عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
- إلغاء النص السابق وإحلال النص المذكور محله بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
-أضيفت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ
-عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
إذا تغيــب العامــل دون ســبب مشــروع أكثــر مــن ثلاثــين يومــاً خــلال الســنة العقديــة الواحــدة أو أكثــر مــن خمســة عشــر يومــاً
متتاليــة ، علــى أن يســبق الفصــل إنــذار كتــابي مــن صــاحب العمــل للعامــل بعــد غيابــه عشــرين يومــاً فــي الحالــة الأولــى
وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية .
إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد