labor-law-ar
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا كـان الإشـعار مـن جانـب صـاحب العمـل , فيحـق للعامـل أن يتغيـب خـلال مهلـة الإشـعار يومـاً كـاملاً فـي الأسـبوع أو ثمـاني سـاعات
أثنــاء الأســبوع ، وذلــك للبحــث عــن عمــل آخــر مــع اســتحقاقه لأجــر هــذا اليــوم أو ســاعات الغيــاب . ويكــون للعامــل تحديــد يــوم الغيــاب
وســاعاته بشــرط أن يُشــعر صــاحب العمــل بــذلك فــي اليــوم الســابق للغيــاب علــى الأقــل . ولصــاحب العمــل أن يعفــي العامــل مــن
العمـل أثنـاء مهلـة الإشـعار مـع احتسـاب مـدة خدمتـه مسـتمرة إلـى حـين انتهـاء تلـك المهلـة ، والتـزام صـاحب العمـل بمـا يترتـب علـى
ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد