labor-law-ar
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا لــم يــراعِ الطــرف الــذي أنهــى العقــد غيــر المحــدد المــدة المهلــة المحــددة للإشــعار وفقــاً للمــادة )الخامســة والســبعين( مــن هــذا
النظـام , فإنـه يلتـزم بـأن يـدفع للطـرف الآخـر عـن مهلـة الإشـعار مبلغـاً مسـاوياً لأجـر العامـل عـن المهلـة نفسـها ، مـا لـم يتفـق الطرفـان
على أكثر من ذلك .
- عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/134
( وتاريخ 27
1440هـ.، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ.
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ.
- عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد