القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا لــم يــراعِ الطــرف الــذي أنهــى العقــد غيــر المحــدد المــدة المهلــة المحــددة للإشــعار وفقــاً للمــادة )الخامســة والســبعين( مــن هــذا النظـام , فإنـه يلتـزم بـأن يـدفع للطـرف الآخـر عـن مهلـة الإشـعار مبلغـاً مسـاوياً لأجـر العامـل عـن المهلـة نفسـها ، مـا لـم يتفـق الطرفـان على أكثر من ذلك . - عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/134 ( وتاريخ 27 1440هـ.، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هـ. -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هـ. - عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.