القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجــب علــى صــاحب العمــل أن يكتــب الغرامــات التــي يوقعهــا علــى العامــل فــي ســجل خــاص ، مــع بيــان اســم العامــل ومقــدار أجــره ومقــدار الغرامــة وســبب توقيعهــا وتــاريخ ذلــك . ولا يجــوز التصــرف فــي الغرامــات إلا فيمــا يعــود بــالنفع علــى عمــال المنشــأة ، علــى أن يكــون التصــرف بهــذه الغرامــات مــن قبــل اللجنــة العماليــة فــي المنشــأة ، وفــي حالــة عــدم وجــود لجنــة يكــون التصــرف فــي الغرامــات بموافقة الوزارة . -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هـ - عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . الفصل الثالث انتهاء عقد العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.