labor-law-ar
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجــب علــى صــاحب العمــل أن يكتــب الغرامــات التــي يوقعهــا علــى العامــل فــي ســجل خــاص ، مــع بيــان اســم العامــل ومقــدار أجــره
ومقــدار الغرامــة وســبب توقيعهــا وتــاريخ ذلــك . ولا يجــوز التصــرف فــي الغرامــات إلا فيمــا يعــود بــالنفع علــى عمــال المنشــأة ، علــى أن
يكــون التصــرف بهــذه الغرامــات مــن قبــل اللجنــة العماليــة فــي المنشــأة ، وفــي حالــة عــدم وجــود لجنــة يكــون التصــرف فــي الغرامــات
بموافقة الوزارة .
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ
- عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
الفصل الثالث
انتهاء عقد العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد