القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- خيراـت نـم لـقألا ىـلع ًاـموي (نيـثالث) لـبق لـمعلا بحاـصل كلذـب ا ًّـيباتك اًراعـشإ هـجوي نأ هـيلع بـجيف ،لـماعلا فرـط نـم ءاـهنإلا ناـك اذإ الإنهاء. ب- نــم لــقألا ىــلع ًاــموي (نيتــس) لــبق لــماعلل كلذــب ا ًّ ــيباتك ًاراعــشإ هــجوي نأ هــيلع بــجيف ،لــمعلا بحاــص فرــط نــم ءاــهنإلا ناــك اذإ تاريخ الإنهاء. 2- إذا كـان العقـد غيـر محـدد المـدة وكـان الأجـر لا يـدفع شـهريًّا، فيجـب أن يوجـه الطـرف الـذي سـيُنهي العقـد بنـاءً علـى سـبب مشـروع - سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل )ثلاثين( يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.