labor-law-ar
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- خيراـت نـم لـقألا ىـلع ًاـموي (نيـثالث) لـبق لـمعلا بحاـصل كلذـب ا ًّـيباتك اًراعـشإ هـجوي نأ هـيلع بـجيف ،لـماعلا فرـط نـم ءاـهنإلا ناـك اذإ
الإنهاء.
ب- نــم لــقألا ىــلع ًاــموي (نيتــس) لــبق لــماعلل كلذــب ا ًّ ــيباتك ًاراعــشإ هــجوي نأ هــيلع بــجيف ،لــمعلا بحاــص فرــط نــم ءاــهنإلا ناــك اذإ
تاريخ الإنهاء.
2- إذا كـان العقـد غيـر محـدد المـدة وكـان الأجـر لا يـدفع شـهريًّا، فيجـب أن يوجـه الطـرف الـذي سـيُنهي العقـد بنـاءً علـى سـبب مشـروع -
سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل )ثلاثين( يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد