القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجـب أن يبلـغ العامـل بقـرار توقيـع الجـزاء عليـه كتابـة، فـإذا امتنـع عـن الاسـتلام أو كـان غائبـاً فيرسـل الـبلاغ بكتـاب مسـجل علـى عنوانـه المبـين فـي ملفـه، ولـه الـتظلم كتابـة للجهـة المختصـة لـدى صـاحب العمـل خـلال )ثلاثـين( يومـاً -عـدا أيـام العطـل الرسـمية- مـن تـاريخ إبلاغـه بـالقرار، فـإن رُفـض تظلمـه أو لـم يُبـت فيـه كتابـة خـلال )خمسـة عشـر( يومـاً مـن تقديمـه كـان لـه حـق الاعتـراض أمـام المحـاكم العماليــة علــى القــرار الخــاص بتوقيــع الجــزاء عليــه خــلال )ثلاثــين( يومــاً -عــدا أيــام العطــل الرســمية- مــن تــاريخ رفــض تظلمــه أو انتهــاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.