labor-law-ar
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز توقيــع جــزاء تــأديبي علــى العامــل لأمــر إرتكبــه خــارج مكــان العمــل مــا لــم يكــن متصــلاً بالعمــل أو بصــاحبه أو مــديره المســؤول .
كمــا لا يجــوز أن يوقــع علــى العامــل عــن المخالفــة الواحــدة غرامــة تزيــد قيمتهــا علــى أجــرة خمســة أيــام ، ولا توقيــع أكثــر مــن جــزاء واحــد
علـى المخالفـة الواحـدة ، ولا أن ُتقتطـع مـن أجـره وفـاءً للغرامـات التـي توقـع عليـه أكثـر مـن أجـر خمسـة أيـام فـي الشـهر الواحـد، ولا أن
تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد