labor-law-ar
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجـوز إتهـام العامـل بمخالفـة مضـى علـى كشـفها أكثـر مـن ثلاثـين يومـاً . ولا يجـوز توقيـع جـزاء تـأديبي بعـد تـاريخ إنتهـاء التحقيـق فـي
المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد