القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجـوز إتهـام العامـل بمخالفـة مضـى علـى كشـفها أكثـر مـن ثلاثـين يومـاً . ولا يجـوز توقيـع جـزاء تـأديبي بعـد تـاريخ إنتهـاء التحقيـق فـي المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.