القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجـوز توقيـع جـزاء تـأديبي علـى العامـل إلا بعـد إبلاغـه كتابـة بمـا نسـب إليـه وإسـتجوابه وتحقيـق دفاعـه وإثبـات ذلـك فـي محضـر يـودع فــي ملفــه الخــاص . ويجــوز أن يكــون الاســتجواب شــفاهة فــي المخالفــات البســيطة التــي لا يتعــدى الجــزاء المفــروض علــى مرتكبهــا الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك في المحضر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.