labor-law-ar
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجـوز تشـديد الجـزاء فـي حالـة تكـرار المخالفـة إذا كـان قـد انقضـى علـى المخالفـة السـابقة مائـة وثمـانون يومـاً مـن تـاريخ إبـلاغ العامـل
بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد