القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجـوز تشـديد الجـزاء فـي حالـة تكـرار المخالفـة إذا كـان قـد انقضـى علـى المخالفـة السـابقة مائـة وثمـانون يومـاً مـن تـاريخ إبـلاغ العامـل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.