labor-law-ar
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب على العامل :
أن ينجــز العمــل وفقــاً لأصــول المهنــة ووفــق تعليمــات صــاحب العمــل ، إذا لــم يكــن فــي هــذه التعليمــات مــا يخــالف العقــد أو
النظام أو الآداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر .
أن يعتنــي عنايــة كافيــة بــالآلات والأدوات والمهمــات والخامــات المملوكــة لصــاحب العمــل الموضــوعة تحــت تصــرفه ، أو التــي
تكون في عهدته ، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة .
أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل .
أن يقـدم كـل عـون ومسـاعدة دون أن يشـترط لـذلك أجـراً إضـافيا فـي حـالات الكـوارث و الأخطـار التـي تهـدد سـلامة مكـان العمـل
أو الأشخاص العاملين فيه .
أن يخضــع – وفقــاً لطلــب صــاحب العمــل – للفحــوص الطبيــة التــي يرغــب فــي إجرائهــا عليــه قبــل الإلتحــاق بالعمــل أو أثنــاءه،
للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية .
أن يحفــظ الأســرار الفنيــة والتجاريــة والصــناعية للمــواد التــي ينتجهــا ، أو التــي أســهم فــي إنتاجهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،
وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل .
ثالثاً: قواعد التأديب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد