القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علــى صــاحب العمــل أو وكيلــه أو أي شــخص لــه ســلطة علــى العمــال ، منــع دخــول أي مــادة محرمــة شــرعاً إلــى أمــاكن العمــل ، ويطبــق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.