labor-law-ar
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علــى صــاحب العمــل أو وكيلــه أو أي شــخص لــه ســلطة علــى العمــال ، منــع دخــول أي مــادة محرمــة شــرعاً إلــى أمــاكن العمــل ، ويطبــق
بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد