labor-law-ar
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
34
بالإضــافة إلــى الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام واللــوائح والقــرارات الصــادرة تطبيقــاً لــه، يجــب علــى صــاحب العمــل مــا
يأتي:
أن يمتنــع عــن تشــغيل العامــل ســخرة ، وألا يحتجــز دون ســند قضــائي أجــر العامــل أو جــزءاً منــه ، وأن يعامــل عمالــه بــالإحترام
اللائق ، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
أن يعطــي العمــال الوقــت الــلازم لممارســة حقــوقهم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام دون تنزيــل مــن الأجــور لقــاء هــذا
الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل .
أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام .
أن يمتنـع عـن القيـام بكـل مـا مـن شـأنه إبطـال أو إضـعاف تطبيـق تكـافؤ الفـرص أو المعاملـة فـي الاسـتخدام والمهنـة، سـواء
مــن خــلال الاســتبعاد أو التفريــق أو التفضــيل بــين المتقــدمين للعمــل أو العــاملين لديــه علــى أســاس العــرق أو اللــون أو
الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
أن يــوفر وســيلة مواصــلات مناســبة لعمالــه مــن مقــر ســكنهم إلــى مقــر العمــل. ولــه أن يســتعيض عــن ذلــك ببــدل نقــدي
مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد