labor-law-ar
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
مع عـدم الإخلال بمـا تضــمنتـه المـادة )الثـامنـة و الثلاثون( من هـذا النظـام ، لا يجوز تكليف العـامـل بعمـل يختلف إختلافـاً جوهريـاً عن العمـل
المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة .
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تلدع46
( وتاريخ 5
1436هـ .
-/م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تلدع46
( وتاريخ 5
1436هـ .
الفصل الثاني
الواجبات وقواعد التأديب
أولاً: واجبات أصحاب العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد