labor-law-ar
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى
صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد