labor-law-ar
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشـهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسـبوعي أو بالقطعة أو بالسـاعة ، إلا إذا وافق العامل
على ذلك كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد