labor-law-ar
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة ، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي
تدخل مدة الخدمة في حسابها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد