labor-law-ar
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع
الأحوال على )مائة وثمانين( يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل
من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد