القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة )السـابعة والثلاثين( من هذا النظام، تضـع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصـورة أسـاسـية على: اسـم صـاحب العمل ومكانه، واسـم العامل وجنسـيته، وما يلزم لإثبات شـخصـيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلـك المزايـا والبـدلات، ونوع العمـل ومكـانـه، وتـاريخ الالتحـاق بـه، ومـدة العقـد إن كـان محـدد المـدة، وحقوق كـل طرف والتزامـاتـه الأساسية. يجـب أن يكون عقـد العمـل وفق النموذج المشـــار إليـه في الفقرة )1( من هـذه المـادة، ولطرفي العقـد أن يضــيفـا إليـه بنوداً أخرى ، بمـا لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.