القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين . إذا تضـمن العقد المحدد المدة شـرطاً يقضـي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها . فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية ، أو بلغت مدة العقد الأصـلي مع مدة التجديد أربع سـنوات أيهما أقل واسـتمر الطرفان في تنفيذه ؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.