labor-law-ar
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت
عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين .
إذا تضـمن العقد المحدد المدة شـرطاً يقضـي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها . فإن تعدد التجديد
ثلاث مرات متتالية ، أو بلغت مدة العقد الأصـلي مع مدة التجديد أربع سـنوات أيهما أقل واسـتمر الطرفان في تنفيذه ؛ تحوّل العقد إلى
عقد غير محدد المدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد