labor-law-ar
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته .
لصـاحب العمل - في حالات الضـرورة التي قد تقتضـيها ظروف عارضـة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السـنة - تكليف العامل بعمل في
مكـان يختلف عن المكـان المتفق عليـه دون اشــتراط موافقتـه ، على أن يتحمـل صــاحب العمـل تكـاليف انتقـال العامل وإقامته خلال تلك
المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد