القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجوز وضــع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صــاحب عمل واحد . واســتثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضــاع العامل لفترة تجربة أخرى بشــرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر ، أو أن يكون قد مضــى على انتهاء علاقة العامل بصــاحب العمل مدة لا تقل عن سـتة أشـهر . وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يسـتحق تعويضـاً ، كما لا يسـتحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك . - مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع)/م44 ( بتاريخ 8 1446هـ - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع46 ( وتاريخ 5 1436 ـه، مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدعو)/م44 ( بتاريخ 8 1446هـ. - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع46 ( وتاريخ 5 1436ـه، مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدعو)/م44 ( بتاريخ 8 1446هـ. -/م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تلدع46 ( وتاريخ 5 1436هـ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.