labor-law-ar
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجوز وضــع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صــاحب عمل واحد . واســتثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضــاع
العامل لفترة تجربة أخرى بشــرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر ، أو أن يكون قد مضــى على انتهاء علاقة العامل بصــاحب العمل مدة لا
تقل عن سـتة أشـهر . وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يسـتحق تعويضـاً ، كما لا يسـتحق العامل مكافأة نهاية الخدمة
عن ذلك .
- مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع)/م44
( بتاريخ 8
1446هـ
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع46
( وتاريخ 5
1436 ـه، مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدعو)/م44
( بتاريخ 8
1446هـ.
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع46
( وتاريخ 5
1436ـه، مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدعو)/م44
( بتاريخ 8
1446هـ.
-/م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تلدع46
( وتاريخ 5
1436هـ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد