القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي : أن يعطــي العامــل – بنــاء علــى طلبــه – شــهادة خدمــة دون مقابــل ، يوضــح فيهــا تــاريخ التحاقــه بالعمــل ، وتــاريخ انتهــاء علاقتــه بــه ، ومهنتـه ، ومقـدار أجـره الأخيـر . ولا يجـوز لصـاحب العمـل تضـمين الشـهادة مـا قـد يسـيء إلـى سـمعة العامـل أو يقلـل مـن فـرص العمل أمامه . أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق . -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هـ -عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . ثانياً: واجبات العمال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.