labor-law-ar
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :
أن يعطــي العامــل – بنــاء علــى طلبــه – شــهادة خدمــة دون مقابــل ، يوضــح فيهــا تــاريخ التحاقــه بالعمــل ، وتــاريخ انتهــاء علاقتــه بــه ،
ومهنتـه ، ومقـدار أجـره الأخيـر . ولا يجـوز لصـاحب العمـل تضـمين الشـهادة مـا قـد يسـيء إلـى سـمعة العامـل أو يقلـل مـن فـرص
العمل أمامه .
أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق .
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ
-عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
ثانياً: واجبات العمال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد