labor-law-ar
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل :
الإنذار .
الغرامة .
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر .
الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد