القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل : الإنذار . الغرامة . الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر . الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.