القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية . إذا انتهت المدة المحددة في العقد ، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام ؛ فيستمر إلى أجله. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة ، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين( من هذا النظام . 3)مكرر(. الاستقالة. بلوغ العامل سـن التقاعد وفق ما تقضـي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاسـتمرار في العمل بعد هذه السن. القوة القاهرة . إغلاق المنشاة نهائيًّا . إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ، ما لم يُتفق على غير ذلك . 7)مكرر(. صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.