labor-law-ar
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
إذا انتهت المدة المحددة في العقد ، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام ؛ فيستمر إلى أجله.
بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة ، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين( من هذا النظام .
3)مكرر(. الاستقالة.
بلوغ العامل سـن التقاعد وفق ما تقضـي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاسـتمرار في العمل بعد هذه
السن.
القوة القاهرة .
إغلاق المنشاة نهائيًّا .
إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ، ما لم يُتفق على غير ذلك .
7)مكرر(. صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد