القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

مــا لــم يتضــمن العقــد تعويضــاً محــدداً مقابــل إنهائــه مــن أحــد الطــرفين لســبب غيــر مشــروع , يســتحق الطــرف المتضــرر مــن إنهــاء العقد تعويضاً على النحو الآتي : أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل , إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة . يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.