labor-law-ar
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
مــا لــم يتضــمن العقــد تعويضــاً محــدداً مقابــل إنهائــه مــن أحــد الطــرفين لســبب غيــر مشــروع , يســتحق الطــرف المتضــرر مــن إنهــاء
العقد تعويضاً على النحو الآتي :
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل , إذا كان العقد غير محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة .
يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد