labor-law-ar
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه ، إلا في الحالات الآتية :
استرداد قروض صاحب العمل ، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10
% من أجره .
اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق .
أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى .
الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه .
اسـتيفاء ديـن إنفـاذاً لأي حكـم قضـائي ، علـى ألاّ يزيـد مـا يحسـم شـهرياً لقـاء ذلـك علـى ربـع الأجـر المسـتحق للعامـل مـا لـم يتضـمن
الحكم خلاف ذلك .
ويستوفى دين النفقة أولاً ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى .
-عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد