القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه ، إلا في الحالات الآتية : استرداد قروض صاحب العمل ، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره . اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً. اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق . أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى . الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه . اسـتيفاء ديـن إنفـاذاً لأي حكـم قضـائي ، علـى ألاّ يزيـد مـا يحسـم شـهرياً لقـاء ذلـك علـى ربـع الأجـر المسـتحق للعامـل مـا لـم يتضـمن الحكم خلاف ذلك . ويستوفى دين النفقة أولاً ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى . -عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.