labor-law-ar
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا لـم يـنص عقـد العمـل أو لائحـة تنظـيم العمـل علـى الأجـر الـذي يلتـزم بـه صـاحب العمـل يؤخـذ بـالأجر المقـدر لعمـل مـن النـوع
ذاتـه فـي المنشـأة إن وجـد ، وإلا قـدر الأجـر طبقـاً لعـرف المهنـة فـي الجهـة التـي يـؤدى فيهـا العمـل ، فـإن لـم يوجـد تولـت المحكمـة
العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد