labor-law-ar
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز تشــغيل العامــل تشــغيلاً فعليــاً أكثــر مــن ثمــاني ســاعات فــي اليــوم الواحــد ، إذا اعتمــد صــاحب العمــل المعيــار اليــومي ، أو أكثــر
من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وتخفــض ســاعات العمــل الفعليــة خــلال شــهر رمضــان للمســلمين ، بحيــث لا تزيــد علــى ســت ســاعات فــي اليــوم ، أو ســت وثلاثــين
ساعة في الأسبوع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد