القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجــوز تشــغيل العامــل تشــغيلاً فعليــاً أكثــر مــن ثمــاني ســاعات فــي اليــوم الواحــد ، إذا اعتمــد صــاحب العمــل المعيــار اليــومي ، أو أكثــر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفــض ســاعات العمــل الفعليــة خــلال شــهر رمضــان للمســلمين ، بحيــث لا تزيــد علــى ســت ســاعات فــي اليــوم ، أو ســت وثلاثــين ساعة في الأسبوع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.