labor-law-ar
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجــوز لصــاحب العمــل - بموافقــة الــوزارة - فــي المنشــآت التــي تقتضــي طبيعــة العمــل فيهــا أداء العمــل بالتنــاوب زيــادة ســاعات العمــل علــى ثمــاني
ســاعات عمــل فــي اليــوم أو ثمــان وأربعــين ســاعة فــي الأســبوع ، بشــرط ألا يزيــد متوســط ســاعات العمــل عنــد احتســابه لمــدة ثلاثــة أســابيع أو أقــل علــى
ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً .
الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة الأسبوعية
أولاً: فترات الراحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد