القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا جــرى توقــف العامــل أو احتجــازه لــدى الجهــات المختصــة فــي قضــايا تتصــل بالعمــل أو بســببه فعلــى صــاحب العمــل أن يســتمر فــي دفــع 50 % مــن الأجــر إلــى العامــل حتــى يفصــل فــي قضــيته ، علــى ألا تزيــد مــدة التوقيــف أو الحجــز علــى مائــة وثمــانين يومــاً ، فــإذا زادت علــى ذلــك فــلا يلتــزم صــاحب العمــل بــدفع أي جــزء مــن الأجــر عــن المــدة الزائــدة . فــإذا قضــي ببــراءة العامــل أو حفــظ التحقيــق لعــدم ثبـوت مـا نسـب إليـه أو لعـدم صـحته ، وجـب علـى صـاحب العمـل أن يـرد إلـى العامـل مـا سـبق حسـمه مـن أجـره. أمـا إذا قضـي بإدانتـه فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك . الفصل الثاني ساعات العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.