labor-law-ar
المادة السابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا جــرى توقــف العامــل أو احتجــازه لــدى الجهــات المختصــة فــي قضــايا تتصــل بالعمــل أو بســببه فعلــى صــاحب العمــل أن يســتمر فــي
دفــع 50
% مــن الأجــر إلــى العامــل حتــى يفصــل فــي قضــيته ، علــى ألا تزيــد مــدة التوقيــف أو الحجــز علــى مائــة وثمــانين يومــاً ، فــإذا زادت
علــى ذلــك فــلا يلتــزم صــاحب العمــل بــدفع أي جــزء مــن الأجــر عــن المــدة الزائــدة . فــإذا قضــي ببــراءة العامــل أو حفــظ التحقيــق لعــدم
ثبـوت مـا نسـب إليـه أو لعـدم صـحته ، وجـب علـى صـاحب العمـل أن يـرد إلـى العامـل مـا سـبق حسـمه مـن أجـره. أمـا إذا قضـي بإدانتـه
فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك .
الفصل الثاني
ساعات العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد